تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
289
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميِّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) للميت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميِّت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ( 1 ) ، وأما إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً ( 2 ) يلاحظ قلَّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة
--> ( 1 ) لعلّ المناسب : وقد يكون التشريك موجباً لطول الزّمان بالإضافة إلى الثاني .